كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا الْوَطْءِ) أَيْ وَلَوْ أَنْزَلَ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالتَّزْوِيجِ) وَلَا الْإِجَارَةِ وَلَوْ حَلَّ الدَّيْنُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى.
(قَوْلُهُ بِمَوْرِدِ الْعَقْدِ) وَهُوَ الرَّقَبَةُ ع ش.
(قَوْلُهُ ابْتِدَاءُ رَهْنٍ إلَخْ) بِالْإِضَافَةِ.
(قَوْلُهُ رَهْنِ الْمُزَوَّجَةِ) أَيْ وَالْمُزَوَّجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ) الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ (قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ جُنَّ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ حَجْرُ سَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ خَرَسٍ وَلَمْ تَبْقَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ (أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ) أَوْ جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْكُلِّ (لَمْ يَبْطُلْ) الرَّهْنُ (فِي الْأَصَحِّ) أَمَّا غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ فَكَالْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِجَامِعِ أَنَّ مَصِيرَ كُلٍّ اللُّزُومُ فَيَقُومُ فِي الْمَوْتِ الْوَارِثُ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ فِي الْقَبْضِ وَالْإِقْبَاضِ وَفِي غَيْرِهِ مَنْ يَنْظُرُ فِي أَمْرٍ نَحْوُ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْأَخْرَسِ الْمَذْكُورِ فَيُعْمَلُ فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَبَحْثُ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَا يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَّ حَقَّهُمْ تَعَلَّقَ بِالتَّرِكَةِ بِالْمَوْتِ فَإِقْبَاضُ الْوَارِثِ تَخْصِيصٌ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ مَرْدُودٌ لِسَبْقِ التَّعَلُّقِ قَبْلَ الْمَوْتِ بِجَرَيَانِ الْعَقْدِ فَلَا تَخْصِيصَ وَأَمَّا فِيهِمَا كَالْجِنَايَةِ فَلِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَعَادَ بِالِانْقِلَابِ خَلًّا وَبِعَوْدِ الْآبِقِ وَعَفْوِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَيَمْتَنِعُ الْقَبْضُ حَالَ التَّخَمُّرِ وَلَوْ دُبِغَ جِلْدُ مَرْهُونٍ مَاتَ لَمْ يَعُدْ رَهْنًا؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ بِالْمُعَالَجَةِ بِخِلَافِ الْخَلِّ، وَنَحْوُ نَقْلُهُ مِنْ شَمْسٍ لِظِلٍّ قَدْ لَا يُخَلِّلُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَوْ خَرَسٍ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ خَرِسَ الرَّاهِنُ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَأَذِنَ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ وَإِلَّا لَمْ يَقْبِضْهُ فَيَبْطُلُ أَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَبْطُلْ إذْنُهُ انْتَهَى وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَالْأَخْرَسُ لَا يُفْهِمُ وَشَرَحَهُ الشَّارِحُ هَكَذَا وَلَا خَرَسَ طَرَأَ لِلرَّاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ إنْ كَانَ لَا يُفْهِمُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ لَا يُفْهِمُ مَنْ قَامَ بِهِ مُرَادُهُ غَيْرُهُ وَيَلْزَمُ مِنْهُ غَالِبًا أَنَّهُ هُوَ لَا يَفْهَمُ مُرَادَ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ، وَجُنُونُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَفْسَخُهُ فَكَذَا خَرَسُهُ غَيْرُ الْمُفْهِمِ بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي وَقَوْلُ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ بَقِيَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ أَوْ كِتَابَةٌ لَمْ يَبْطُلْ إذْنُهُ وَإِلَّا بَطَلَ كَالْجُنُونِ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْجُنُونِ وَأَمَّا الْخَرَسُ الْغَيْرُ الْمُفْهِمِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ لِلْمَجْنُونِ وَلِيًّا يَقُومُ مَقَامَهُ فَلَا مُسَوِّغٌ لِلْبُطْلَانِ فِيهِ وَأَمَّا الْأَخْرَسُ الَّذِي لَا يَفْهَمُ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يُوَلِّي عَلَيْهِ فَكَالْمَجْنُونِ وَإِلَّا احْتَمَلَ بُطْلَانَ الرَّهْنِ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ لَكِنَّ الْإِغْمَاءَ لَا يَفْسَخُ مَعَ أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يُوَلَّى عَلَيْهِ وَبِذَلِكَ اتَّجَهَ جَزْمُ الْمَتْنِ بِمَا ذَكَرَ ثُمَّ رَأَيْت الْبَنْدَنِيجِيِّ قَالَ وَعِنْدِي لَا يَبْطُلُ وَالْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ رَجَّحَهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ وَفِي نُسْخَةٍ حَذْفُ لَا وَالصَّوَابُ إثْبَاتُهَا لِمَا عَلِمْت انْتَهَى.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّ الْإِذْنَ فِي الْقَبْضِ حَيْثُ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْقَبْضُ وَيَبْطُلُ بِنَحْوِ الْجُنُونِ وَالْخَرَسِ الَّذِي لَا يُفْهِمْ ثُمَّ فِي مَنْ يُوَلَّى عَلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الْإِقْبَاضِ أَوْ تَرْكِهِ بِالْمَصْلَحَةِ وَمَنْ لَا يُوَلِّي يَبْطُلُ رَهْنُهُ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ نَعَمْ أَنْ اُحْتُمِلَ زَوَالُ عَارِضِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا بُطْلَانَ وَيُنْتَظَرُ زَوَالُ الْعَارِضِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ) فِي إخْرَاجِهِمَا نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ الْوَارِثُ) هَلْ وَلَوْ عَامًّا.
(قَوْلُهُ مَنْ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ نَحْوِ الْمَجْنُونِ) لَمْ يَتَعَرَّضُ لِخُصُوصِ الْفَلَسِ، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ بَحْثُ الْبُلْقِينِيِّ الْمَذْكُورِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَلَى الْمُفْلِسِ الْإِقْبَاضُ بِغَيْرِ رِضَا بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ بِجَامِعِ تَعَلُّقِ الْجَمِيعِ بِمَالِهِ بِالْحَجْرِ فَفِي إقْبَاضِهِ تَخْصِيصٌ، وَقِيَاسُ مَنْعِ بَحْثِهِ وَرَدِّهِ أَنْ لَا يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَكِنْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ تَنْبِيهًا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا الْغُرَمَاءِ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَلَوْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ غُرَمَاءُ غَيْرُ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَجُزْ لِلرَّاهِنِ تَسْلِيمُ الرَّهْنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ فَكِّ الْحَجْرِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ بِهِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْتَدِئَ عَقْدَ الرَّهْنِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَكَذَا تَسْلِيمُ الرَّهْنِ انْتَهَى.
فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ عَلَى مُقْتَضَى رَدِّ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ وَقَوْلُ ابْنِ الصَّبَّاغِ قَبْلَ فَكِّ الْحَجْرِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَوْ انْفَكَّ الْحَجْرُ قَبْلَ بَيْعِ الرَّهْنِ جَازَ لَهُ التَّسْلِيمُ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا فِيهِمَا) أَيْ الْأَخِيرَيْنِ أَيْ فِي الْمَتْنِ بِدَلِيلٍ كَالْجِنَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَيَمْتَنِعُ الْقَبْضُ) فَإِنْ فَعَلَ اسْتَأْنَفَ بَعْدَ التَّخَلُّلِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ دُبِغَ جِلْدُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ انْدَبَغَ بِنَحْوِ إلْقَاءِ رِيحٍ لَهُ عَلَى دَابِغٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ مِنْ شَأْنِهِ الْمُعَالَجَةُ.
(قَوْلُهُ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ) أَيْ أَوْ وَكِيلَاهُمَا أَوْ وَكِيلُ أَحَدِهِمَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَوْ خَرَسٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ خَرِسَ الرَّاهِنُ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَأَذِنَ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ وَإِلَّا لَمْ يَقْبِضْهُ أَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَبْطُلْ إذْنُهُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ) أَيْ وَلَوْ بِنَقْلِهِ مِنْ شَمْسٍ إلَى ظِلٍّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَنَحْوُ نَقْلِهِ إلَخْ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَوْ أَبَقَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهِ وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ لَهُ مُطَالَبَةَ الرَّاهِنِ بِالدَّيْنِ حَيْثُ حَلَّ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُعَدُّ كَالتَّأَلُّفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ جَنَى) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَوْجَبَتْ مَالًا وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ) فِي إخْرَاجِهِمَا نَظَرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَصِيرَ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الرَّهْنِ وَالْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ الْوَارِثُ) وَلَوْ عَامًّا. اهـ. سم أَيْ كَنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْإِقْبَاضِ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَوْتِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمَوْتِ.
(قَوْلُهُ مَنْ يَنْظُرُ إلَخْ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِخُصُوصِ الْمُفْلِسِ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ الْمَذْكُورِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَلَى الْمُفْلِسِ الْإِقْبَاضُ بِغَيْرِ رِضَا بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ بِجَامِعِ تَعَلُّقِ الْجَمِيعِ بِمَالِهِ بِالْحَجْرِ فَفِي إقْبَاضِهِ تَخْصِيصٌ، وَقِيَاسُ مَنْع بَحْثِهِ وَرَدِّهِ أَنْ لَا يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.
لَكِنْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ تَنْبِيهًا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَا الْغُرَمَاءِ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ. اهـ. فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ عَلَى مُقْتَضَى رَدِّ بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْمُفْلِسَ لَمَّا كَانَ التَّصَرُّفُ مِنْهُ نَفْسِهِ كَانَ إقْبَاضُهُ تَخْصِيصًا لِلْمُرْتَهِنِ وَلَمْ يُنْظَرْ لِتَقَدُّمِ السَّبَبِ مِنْهُ قَبْلَ الْحَجْرِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ فَإِنَّهُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ انْتَهَى فِعْلُهُ وَكَانَ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ أَمَضَاءً لِمَا فَعَلَهُ الرَّاهِنُ فِي حَيَاتِهِ، وَقَرِيبٌ مِنْهُ جَعْلُهُمْ إجَازَةَ الْوَارِثِ الْوَصِيَّةَ تَنْفِيذًا لِأَعْطِيَةٍ مُبْتَدَأَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَيَعْمَلُ فِيهِ بِالْمَصْلَحَةِ) هُوَ ظَاهِرُهُ فِي غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلْسِ أَمَّا هُوَ فَلَا وَلِيَّ لَهُ بَلْ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الْإِقْبَاضَ إنْ قُلْنَا بِهِ وَيَتَوَلَّى الْقَبْضَ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغُرَمَاءِ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْوَارِثُ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ التَّخْصِيصُ.
(قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) خَبَرُ وَبَحْثُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِسَبْقِ التَّعَلُّقِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنَّ الْمُخَصَّصَ فِي الْحَقِيقَةِ عَقْدُ الْمُوَرِّثِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا فِيهِمَا) أَيْ الْأَخِيرَيْنِ أَيْ فِي الْمَتْنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَالْجِنَايَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَعَادَ بِالِانْقِلَابِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَإِذَا تَخَلَّلَ عَادَ رَهْنًا كَمَا عَادَ مِلْكًا وَلِلْمُرْتَهِنِ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الرَّهْنُ سَوَاءٌ تَخَلَّلَ أَمْ لَا إنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لِنُقْصَانِ الْخَلِّ عَنْ الْعَصِيرِ فِي الْأَوَّلِ وَفَوَاتِ الْمَالِيَّةِ فِي الثَّانِي أَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا خِيَارَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ تَخَمَّرَ فِي يَدِهِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ لِنُقْصَانِ الْخَلِّ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ لَوْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ بِالتَّخَلُّلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَمْتَنِعُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ حَالَ التَّخَمُّرِ) فَلَوْ قَبَضَهُ خَمْرًا وَتَخَلَّلَ اسْتَأْنَفَ الْقَبْضَ لِفَسَادِ الْقَبْضِ الْأَوَّلِ بِخُرُوجِ الْعَصِيرِ عَنْ الْمَالِيَّةِ لَا الْعَقْدِ لِوُقُوعِهِ حَالَ الْمَالِيَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ جِلْدَ مَرْهُونٍ) بِالْإِضَافَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ مَاتَتْ الشَّاةُ الْمَرْهُونَةُ فِي يَدِ الرَّاهِنِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ فَدَبَغَ الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ جِلْدَهَا عَادَ مِلْكًا لِلرَّاهِنِ وَلَمْ يَعُدْ رَهْنًا. اهـ.
(قَوْلُهُ بِالْمُعَالَجَةِ) أَيْ مَنْ شَأْنُهُ الْمُعَالَجَةُ فَلَا يُرَدُّ الِانْدِبَاغُ بِنَحْوِ إلْقَاءِ رِيحٍ لَهُ عَلَى دَابِغٍ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الْمُقْبِضِ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ (تَصَرُّفٌ) مَعَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (يُزِيلُ الْمِلْكَ) كَالْبَيْعِ وَالْوَقْفِ؛ لِأَنَّهُ حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِالرَّهْنِ مَعَ الْقَبْضِ نَعَمْ لَهُ قَتَلَهُ قَوَدًا وَدَفْعًا وَكَذَا لِنَحْوِ رِدَّةٍ إذَا كَانَ وَالِيًا كَذَا قَالُوهُ.
وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ هُنَا لَا تَأْثِيرَ لَهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ أَبْطَلَ النَّظَرَ إلَيْهَا بِحَجْرِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ بِالرَّهْنِ وَلَمْ يَنْظُرْ لِذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الْقَوَدِ احْتِيَاطًا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ (لَكِنْ فِي إعْتَاقِهِ) وَإِعْتَاقِ مَالِكٍ جَانِيًا تَعَلَّقَتْ الْجِنَايَةُ بِرَقَبَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ تَبَرُّعًا أَوْ غَيْرَهُ (أَقُولُ أَظْهَرُهَا يَنْفُذُ) وَيَجُوزُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي النَّذْرِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ لَكِنَّهُ جَزَمَ فِي هَذَا الْبَابِ بِحُرْمَتِهِ وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ الْقَفَّالِ (مِنْ الْمُوسِرِ) بِالْقِيمَةِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَبِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ حَالَةَ الْإِعْتَاقِ وَالدَّيْنِ فِي الْحَالِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ دُونَ الْمُعْسِرِ تَشْبِيهًا بِسِرَايَةِ إعْتَاقِ الشَّرِيكِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ حَالًا أَوْ مَآلًا مَعَ بَقَاءِ حَقِّ التَّوَثُّقِ بِغُرْمِ الْقِيمَةِ فِي الْمُؤَجَّلِ مُطْلَقًا وَفِي الْحَالِّ إذَا كَانَتْ هِيَ الْأَقَلُّ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ) وُجُوبًا جَبْرًا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ (يَوْمَ عِتْقِهِ)؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِتْلَافِ وَتَصِيرُ حَيْثُ لَمْ يُقْضَ بِهَا الدَّيْنُ الْحَالُّ (رَهْنًا) مَكَانَهُ بِلَا عَقْدٍ لِقِيَامِهَا مَقَامَهُ وَمِنْ ثَمَّ حُكِمَ بِرَهْنِيَّتِهَا فِي ذِمَّةِ الْمُعْتِقِ كَالْأَرْشِ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَيُشْتَرَطُ قَصْدُ دَفْعِهَا عَنْ جِهَةِ الْغُرْمِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ أَيْ عَلَى مَا يَأْتِي آخِرَ الضَّمَانِ بِمَا فِيهِ فَلَوْ قَالَ قَصَدْت الْإِيدَاعَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَوْ أَيْسَرَ بِبَعْضِهِ نَفَذَ فِيمَا أَيْسَرَ بِهِ أَمَّا عِتْقُهُ عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فَيَمْتَنِعُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ أَوْ هِبَةٌ وَعِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَنْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بَاطِلٌ لِذَلِكَ أَيْضًا وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ فَأَعْتَقَهُ وَارِثُهُ الْمُوسِرُ عَنْهُ صَحَّ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ فَلَا يُرَدُّ وَكَذَا فِي الرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ بِأَنْ مَاتَ مَدِينًا فَأَعْتَقَ وَارِثَهُ عَنْهُ وَلَوْ رَهَنَ بَعْضَ قِنِّهِ ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيه سَرَى لِلْمَرْهُونِ إنْ أَيْسَرَ وَإِلَّا فَلَا فَمَا قِيلَ إنَّهُ احْتَرَزَ بِالْإِعْتَاقِ عَنْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالنِّسْبَةِ لِلْخِلَافِ (فَإِنْ لَمْ يُنْفِذْهُ) لِإِعْسَارِهِ (فَانْفَكَّ) الرَّهْنُ بِأَدَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ (لَمْ يَنْفُذْ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ أَلْغَى لِوُجُودِ مَانِعِهِ فَلَمْ يَعُدْ لِضَعْفِهِ نَعَمْ إنْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ مَلَكَهُ لَمْ يَعْتِقْ جَزْمًا وَقَدْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بِيعَ فِي الدَّيْنِ لَا يُقَالُ حِينَئِذٍ إنَّ الرَّهْنَ انْفَكَّ (وَلَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ الرَّاهِنُ عِتْقَ الْمَرْهُونِ (بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ وَهُوَ رَهْنٌ فَكَالْإِعْتَاقِ) فَيَنْفُذُ مِنْ الْمُوسِرِ وَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَرَّرَ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ مَعَ وُجُودِ الصِّفَةِ كَالتَّنْجِيزِ لَا مِنْ الْمُعْسِرِ بَلْ تَنْحَلُّ الْيَمِينُ فَلَا يُؤَثِّرُ وُجُودُهَا بَعْدَ الْفَكِّ (أَوْ) وُجِدَتْ (بَعْدَهُ) أَيْ الْفَكِّ أَوْ مَعَهُ (نَفَذَ) الْعِتْقُ وَلَوْ مِنْ مُعْسِرٍ (عَلَى الصَّحِيحِ) إذْ لَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ وَلَا عِبْرَةَ بِحَالَةِ التَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ لَا ضَرَرَ فِيهِ (وَلَا رَهْنُهُ) عَطْفٌ عَلَى تَصَرُّفٌ يُزِيلُ الْمِلْكَ (لِغَيْرِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ لِمُزَاحَمَتِهِ لَهُ وَمَرَّ امْتِنَاعُهُ لَهُ أَيْضًا (وَلَا التَّزْوِيجُ) لِلْعَبْدِ وَكَذَا الْأَمَةُ لَكِنْ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ.
نَعَمْ تَجُوزُ الرَّجْعَةُ (وَلَا الْإِجَارَةُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَوْ يَحِلُّ قَبْلَهَا) أَيْ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا؛ لِأَنَّهَا تُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ فَتَبْطُلُ مِنْ أَصْلِهَا كَسَابِقِيهَا إلَّا مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ بِإِذْنِهِ وَلَا يَأْتِي فِيهَا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِمَا مَرَّ فِيهِ بِخِلَافِ مَا يَحِلُّ بَعْدَ انْقِضَائِهَا أَوْ مَعَهُ وَلَوْ احْتِمَالًا فَيَجُوزُ إنْ لَمْ تَنْقُصْ بِهَا قِيمَةُ الْمَرْهُونِ وَلَمْ تَمْتَدَّ مُدَّةُ تَفْرِيغِهِ لِمَا بَعْدَ الْحُلُولِ زَمَنًا لَهُ أُجْرَةٌ وَكَانَتْ مِنْ ثِقَةٍ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِهِ ثُمَّ إنْ اتَّفَقَ حُلُولُهُ مَعَ بَقَائِهَا لِنَحْوٍ مَوْتِ الرَّاهِنِ صَبْرًا لِانْقِضَائِهَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رُجِّحَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ (وَلَا الْوَطْءُ) أَوْ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ أَوْ الِاسْتِخْدَامُ إنْ جَرَّ لِوَطْءٍ وَذَلِكَ خَوْفَ الْحَبَلِ فِيمَنْ يُمْكِنُ حَبَلُهَا وَحَسْمًا لِلْبَابِ فِي غَيْرِهَا وَلَوْ صَغِيرَةً، وَإِنْ نَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهَا وَفِي الِاسْتِمْتَاعِ خِلَافَ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَهُ، نَعَمْ بَحَثَ أَنَّهُ لَوْ خَافَ الزِّنَا لَوْ لَمْ يَطَأْهَا جَازَ.